تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 270 من 450
صفحة
[صفحة 260]
العربية و الأولى أن يلقى عليهم أولا مضامينها باللغة التي يفهمونها و لا يبعد جواز الجمع بينهما بأداء المضامين اللازمة باللغتين معا.
و المشهور وجوب الفصل بالجلوس بين الخطبتين و إن استشكل العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر فيه لاشتمال الروايات عليه من غير معارض و الأولى السكوت في حال الجلوس لقوله(ع)في صحيحة معاوية بن وهب (1) يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها و إن احتمل أن يكون المراد عدم التكلم في الخطبة و ذكر العلامة و جماعة أنه لو عجز عن القيام جلس للخطبتين يفصل بينهما بسكتة و احتمل في التذكرة الفصل بينهما بالاضطجاع و هو بعيد.