بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 346 من 1011

صفحة

و قال ابن البراج في النسخة التي عندنا من المهذب و اعلم أن فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة إلا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة و وجبت لذلك و متى لم يجتمع لم يصح و لم يجب كونه كذلك بل يجب كون هذه الصلاة ظهرا و يصليها المصلي بنية كونها ظهرا و الشروط التي ذكرناها هي أن يكون المكلف لذلك حرا بالغا كامل العقل سليما عن المرض و العرج و العمى و الشيخوخة التي لا يمكن الحركة معها و أن لا يكون مسافرا و لا في حكم المسافر و أن يكون بينه و بين موضع الجمعة فرسخان فما دونهما و يحضر الإمام العادل أو من نصبه أو من جرى‏






146


مجراه و يجتمع من الناس سبعة أحدهم الإمام و يتمكن من الخطبتين و يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال.

التالي ص 346/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...