تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 365 من 831
صفحة
[صفحة 155]
الإتيان بلفظ الفرض الذي هو أصرح العبارات في الوجوب و آكدها ثم قوله على الناس كما في سائر الكتب لئلا يتوهم منه التخصيص بصنف و جماعة ثم ضمها مع الصلوات التي كلها واجبة عينا.
ثم قوله وضعها عن تسعة فإنه في قوة الاستثناء فيفيد تأكيد شمول الحكم لغير تلك الأفراد و يرفع احتمال حمل الفرض على الوجوب التخييري فإن فيهم من يجب عليهم تخييرا بالاتفاق و لفظ الإمام الواقع فيها و في سائر أخبار الجمعة و الجماعة لا ريب في أن الظاهر فيها إمام الجماعة بقرينة الجماعة المذكورة سابقا.
فإن قيل لعل المراد بقوله خمسا و ثلاثين صلاة الصلوات التي منها الصلاة الواقعة في ظهر يوم الجمعة أعم من الجمعة و الظهر و قوله منها صلاة أريد بها فرد من واحدة من الخمس و الثلاثين فهو في غاية البعد.