بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 372 من 1011

صفحة

الثامن يدل على عدم وجوبها على المريض و الأعمى و نقل الفاضلان و غيرهما اتفاق الأصحاب عليها و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معه الحضور و غيره و بهذا التعميم صرح في التذكرة و اعتبر في المسالك‏






158


تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو خوف زيادة المرض و لا يظهر ذلك من النصوص.


ثم اعلم أن الشيخ عد في جملة من كتبه و العلامة في بعض كتبه العرج أيضا من الأعذار المسقطة حتى أنه قال في المنتهى و هو مذهب علمائنا أجمع لأنه معذور بالعرج لحصول المشقة في حقه و لأنه مريض فسقطت عنه و لا يخفى ما فيهما و قيده في التذكرة بالإقعاد و نقل إجماع الأصحاب عليه و لم يذكره المفيد و لا المرتضى و قال المتأخرون النصوص خالية عنه و قال المرتضى و روي أن العرج عذر و قال المحقق فإن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي و إن لم يرد ذلك فهو في حيز المنع أقول و يمكن أن يستدل لهم بعموم قوله تعالى‏ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى

التالي ص 372/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...