تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 375 من 1011
صفحة
الأعمى بذلك لكن يرد عليه أن هذا نزل في موضعين من القرآن أحدهما في سورة النور و المشهور كما هو ظاهر ما بعده بل ما قبله أنها نزلت في المؤاكلة و الآخر في سورة الفتح و ظاهره النزول في الجهاد فشموله لما نحن فيه بعيد فالظاهر وجوب حضوره كما هو المصرح في التذكرة و الذكرى لعموم أدلة الوجوب و عدم ما يصلح للتخصيص نعم سيأتي من كتاب الدروس رواية مرسلة و هي أيضا لا تصلح للتخصيص.
التاسع يدل على عدم وجوبها على من كان على رأس فرسخين و اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم السعي إلى الجمعة فالمشهور بينهم أن حده أن يكون أزيد من فرسخين و ظاهر الصدوق في المقنع و المجالس أنه لا يجب على من كان على رأس فرسخين أيضا كما هو مدلول هذا الخبر و ذهب إليه ابن حمزة أيضا.