بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 378 من 1011

صفحة

و ألحق العلامة و من تأخر عنه بالمطر الوحل و الحر و البرد الشديدين إذا خاف الضرر معهما و لا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي.


و أما الثلج و البرد إذا لم يخف معهما الضرر فيشكل إلحاقه بالمطر لعدم صدقه عليهما لغة و عرفا و القياس بالطريق الأولى مع عدم ثبوت حجيته مطلقا و عسر إثبات الأولوية هنا مشكل و الأولى عدم الترك بغير ما ورد فيه النص من تلك الأعذار إلا مع خوف الضرر الشديد لا سيما للإمام.


و قال في المعتبر قال علم الهدى و روي أن من يخاف على نفسه ظلما أو ماله‏


____________


(1) التهذيب ج 1 ص 321.


(2) التهذيب ج 1 ص 322، و قد مر في باب المساجد أنّه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال.

التالي ص 378/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...