تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 381 من 1011
صفحة
(2) الظاهر من موارد تعليله أن الاغتسال لاجل الجمعة و الاجتماع لها.
162
الثانية بعده و المشهور أقوى لهذه الصحيحة و صحيحة أبي بصير (1) لكن وردت أخبار كثيرة دالة على مذهب المفيد فيمكن الجمع بينها بعدم تأكد الاستحباب في الثانية أو بالوجوب في الأولى و الاستحباب في الثانية.
و يظهر من المعتبر جمع آخر حيث قال و الذي يظهر أن الإمام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة ركعتين و من عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا.
و الظاهر أن المراد بالإمام إمام الأصل أي القنوتان في الجمعة إنما هو إذا كان الإمام فيها إمام الأصل و إلا فواحدة و لكن الجامع جمعة يقنت الواحدة في الأولى و الجامع ظهرا و المنفرد في الثانية و هذا الخبر مما يؤيده و على المشهور يمكن أن يكون التخصيص بالإمام لكونه عليه آكد أو واجبا أو لمعلومية كون المأموم تابعا له.