بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 419 من 1011

صفحة

و سابعها أن العمل بظاهر الخبر يقتضي أن لا يقوم نائبه مقامه‏ (1) و هو خلاف إجماع المسلمين فهو قرينة أخرى على كون الإمام ليس هو المطلق أو محمول على العدد المقدم أو غيره.


وَ ثَامِنُهَا أَنَّهُ مُعَارِضٌ بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحِ‏ (2) عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ- يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَخْطُبُ.


و مفهوم الشرط أنه إذا كان فيهم من يخطب يصلون الجمعة ركعتين و من عامة فيمن يمكنه الخطبة الشامل لمنصوب الإمام و

التالي ص 419/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...