بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 431 من 1011

صفحة
الْجُمُعَةِ شَاهِداً وَ حَافِظاً لِمَنْ سَارَعَ إِلَى الْجُمُعَةِ- ثُمَّ يَدْخُلُ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ عَلَى قَدْرِ سَبْقِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ (2).


- كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ بِأَسْمَائِهَا- وَ فِيهِ إِلَى ذِي حِلْمٍ وَ شَأْنٍ- ثُمَّ يَكُونُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ شَاهِداً لِمَنْ حَافَظَ وَ سَارَعَ.


بيان قدم القوم كنصر و على التفعيل أي تقدمهم إلى الجمعة أي إلى صلاة الجمعة.


21- الْمَجَالِسُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ- وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ- فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ- وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ‏

التالي ص 431/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...