تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 453 من 831
صفحة
[صفحة 407] (2) ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمبانيّ، أضفناه من المصدر، و الظاهر أن لفظ الحديث هكذا، «من استأجر أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم، و الا فيشتر كان جميعا في الاجر» راجع مستدرك الوسائل ج 1 ص 407.