تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 476 من 831
صفحة
[صفحة 123] و أمّا من هو خارج المصر و حريمه، فمن كان في سائر الامصار تحت ولاية الولاة اجاب نداء الوالى، أقام فيه الحدود أو لم يقم، و من كان في القرى فإذا كان فيهم من احسن الخطبة، و اجتمع العدد. فالاولى لهم أن يقيموا الجمعة، الا أنّه لا يجب، لعدم النداء من قبل ولى الامر على ما عرفت وجهه في ذيل الآية الكريمة ص 123.