تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 481 من 1011
صفحة
الرابع أن يكون المعنى و لا يكون الصائر في الصلاة أي إمام هذه الصلاة منفصلا أي عن العمل بما يعظ الناس به في الخطبة لقوله سبحانه أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (1) و غيره و ليس بفاعل غيره بالإضافة أي لا يكون فاعلا غير ما يقول في الخطبة ممن يؤم أي من بينهم ليكون حالا عن الصائر و يمكن أن يقرأ حينئذ فاعل بالتنوين و غيره بالرفع ليكون فاعله أي ليس يصدر الخطبة من أئمة الصلوات غير الجمعة فلا بد فيها من ذلك.
الخامس أن يكون ممن يؤم خبر كان و قوله منفصلا و قوله و ليس بفاعل حالين عن الصائر أي لامتياز إمام الجمعة باعتبار اشتراط علمه بالخطبة عن إمام غير الجمعة و هذا أبعد الوجوه.