تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 617 من 1011
صفحة
____________
(1) الدعائم ج 1 ص 183.
(2) الدعائم ج 1 ص 183.
(3) الدعائم ج 1 ص 183.
(4) الدعائم ج 1 ص 183.
(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 184.
(6) مر في ص 211 ما يتعلق بهذا الكلام و سيجيء في باب صلاة العيد أنّها تتبع أحكام صلاة الجمعة.
258
صلاة الجمعة لعله من كلام المؤلف مع أنه ظاهر أن المراد به نفي الصلاة خلف الفاسقين و المخالفين كما يدل عليه ما بعده.
قوله لأن أجلس أي اضطرارا و المراد في الشقين حضور صلاة المخالفين كما يومئ إليه الخبر.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب في القدر المعتبر في كل من الخطبتين فقال الشيخ في المبسوط أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف حمد الله و الصلاة على النبي و آله و الوعظ و قراءة سورة خفيفة من القرآن و مثله قال ابن حمزة و ابن إدريس في موضع من السرائر و قال الشيخ في الخلاف أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله تعالى و يثني عليه و يصلي على النبي ص و يقرأ شيئا من القرآن و يعظ الناس و وافقه ابن إدريس في موضع من السرائر في عدم ذكر السورة و لم يذكر أبو الصلاح القراءة و الشيخ في الاقتصاد ذكر قراءة السورة بين الخطبتين.