بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 73 من 450

صفحة
[صفحة 70]

41- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَ أَفْطَرَ فَقَدْ قَبِلَ تَخْفِيفَ اللَّهِ- وَ كَمَلَتْ صَلَاتُهُ‏ (1).

وَ عَنْهُ (صلوات اللّه عليه)‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تَتِمَّ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ (2).


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا بَرِي‏ءٌ مِمَّنْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً (3).


وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات اللّه عليه) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ أَعَادَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ تُقْرَأِ الْآيَةُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- يَعْنِي بِالْآيَةِ آيَةَ الْقَصْرِ (4).


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْفَرْضُ عَلَى الْمُسَافِرِ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ- إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ (5).


وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ فِي النَّهَارِ صَلَاةٌ إِلَّا الْفَرِيضَةُ- وَ لَكَ فِيهِ أَنْ تُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ- وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِيَ نَافِلَةَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ‏ (6).


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَى سَفَرٍ يُقَصَّرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ- إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ‏ (7).


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي بَرِيدَيْنِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً- يَعْنِي إِذَا كَانَ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَةَ بَرِيدٍ- وَ هُوَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ قَصَّرَ- وَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ لَمْ يُقَصِّرْ- حَتَّى تَكُونَ الْمَسَافَةُ بَرِيدَيْنِ‏ (8).


وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ تِسْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْأَمِيرُ يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ- وَ الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ- وَ الْمُحَارِبُ يَعْنِي قَاطِعَ الطَّرِيقِ وَ الْبَاغِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ- وَ السَّارِقُ وَ أَمْثَالُهُمْ وَ التَّاجِرُ يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ- وَ الْبَدَوِيُّ يَدُورُ فِي طَلَبِ الْقَطْرِ وَ الزَّرَّاعُ- فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُرَادُ فِيهِمْ إِذَا


____________


(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 195.

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 195.

(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 195.

(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 195.

(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 196.

(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 196.

(7) دعائم الإسلام ج 1 ص 196.

(8) دعائم الإسلام ج 1 ص 196.

التالي ص 73/450 — الأصلية 70 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...