بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 76 من 1011

صفحة

11- الْمُقْنِعُ، رُوِيَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَإِذَا جَازَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ (1).


بيان: هذا الخبر رواه الشيخ بسند (2) فيه إرسال عن أبي بصير عن أبي عبد الله(ع)و قال فالوجه في هذا الخبر من كان صيده لقوته و قوت عياله فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير انتهى و رواه الصدوق في الفقيه‏ (3) بطريق حسن أو موثق عن أبي بصير ثم قال يعني الصيد للفضول.


أقول ما ذكره الشيخ أصوب و لعله محمول على أن الغالب في صاحب الصيد أنه لا يبلغ مسافة القصر قبل ثلاثة أيام فإنه يتأنى في الحركة و يذهب يمينا و شمالا لا لطلب الصيد فلذا حكم بأنه لا يقصر قبلها.

التالي ص 76/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...