بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 772 من 1011

صفحة

بيان: كذا فيما عندنا من نسخة الكتاب و الظاهر عشر ركعات مكان أربع ركعات و لعله استدرك ذلك لخروج وقت النافلة و دخول وقت العشاء قبل الفراغ منها و قد سبق قول في ذلك و أنه يمكن القول بجواز فعل غير الرواتب في غير وقت الفريضة إذا لم يخل بوقت فضيلة الفريضة.


و قد رويت صلوات كثيرة بين الفرضين مع أن تأخير العشاء أفضل و الاحتياط فيما ذكره لكن الإتيان بها بعد الفرضين خروج عن النص و لم أر نصا عاما في ذلك.


17- كِتَابُ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الصَّلَاةُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفِ حَسَنَاتٍ- وَ يُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ دَرَجَةٍ- وَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ- يَزْهَرُ نُورُهُ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ- وَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ- وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ- عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

التالي ص 772/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...