تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 772 من 1011
صفحة
بيان: كذا فيما عندنا من نسخة الكتاب و الظاهر عشر ركعات مكان أربع ركعات و لعله استدرك ذلك لخروج وقت النافلة و دخول وقت العشاء قبل الفراغ منها و قد سبق قول في ذلك و أنه يمكن القول بجواز فعل غير الرواتب في غير وقت الفريضة إذا لم يخل بوقت فضيلة الفريضة.
و قد رويت صلوات كثيرة بين الفرضين مع أن تأخير العشاء أفضل و الاحتياط فيما ذكره لكن الإتيان بها بعد الفرضين خروج عن النص و لم أر نصا عاما في ذلك.