بيان: قال في النهاية العاتق الشابة أول ما تدرك و قيل هي التي لم تبن من والديها و لم تزوج و قد أدركت و شبت و يجمع على العتق و العواتق و منه حديث أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين الحيض و العتق و في الرواية العواتق انتهى.
قوله يعني النكاح التفسير إن كان من المصنف فلا وجه له إذ يمكن حمله على ظاهره بأن تخرج لأخذ الفطرة و لحم الأضحية و غيرهما و يمكن أن يكون ما ذكره داخلا فيه أيضا.
و قال في التذكرة و يستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها و به قال مالك و الشافعي و أحمد لأن رسول الله ص فعله إما قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة و يعود في الأقرب لأنه أسهل و هو راجع إلى منزله أو ليشهد الطريقان أو ليساوي بين الطريقين في التبرك بمروره و سرورهم برؤيته و ينتفعون بمسألته أو ليتصدق على أهل الطريقين من الضعفاء