وَ هَذَا كَأَنَّهُ قِيَاسٌ وَ هُوَ مَرْدُودٌ و قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدها حتى تزول الشمس و كأنه أراد به قضاء النافلة كما قال الشيخ في المبسوط إذ من المعلوم أن لا منع من قضاء الفريضة و الفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الأمر بالتحية قلنا الخصوص مقدم على العموم و ابن حمزة و ابن زهرة قالا لا يجوز التنفل قبلها و بعدها و يدل على كراهة قضاء النافلة صحيحة زرارة (3) انتهى.
و قوله (رحمه الله) الخصوص مقدم على العموم محل نظر لأن بينهما عموما و خصوصا من وجه و ليس أحدهما أولى بالتخصيص من الآخر و الأحوط ترك غير الواجب مطلقا.