بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · صفحة 1024 من 1112

صفحة

وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْبَدَاءَةِ وَ الرَّجْعَةِ فِي مَسْجِدِهِ- (2).


وَ هَذَا كَأَنَّهُ قِيَاسٌ وَ هُوَ مَرْدُودٌ و قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدها حتى تزول الشمس و كأنه أراد به قضاء النافلة كما قال الشيخ في المبسوط إذ من المعلوم أن لا منع من قضاء الفريضة و الفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الأمر بالتحية قلنا الخصوص مقدم على العموم و ابن حمزة و ابن زهرة قالا لا يجوز التنفل قبلها و بعدها و يدل على كراهة قضاء النافلة صحيحة زرارة (3) انتهى.


و قوله (رحمه الله) الخصوص مقدم على العموم محل نظر لأن بينهما عموما و خصوصا من وجه و ليس أحدهما أولى بالتخصيص من الآخر و الأحوط ترك غير الواجب مطلقا.

التالي ص 1024/1112 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...