بيان: لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان و لا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا و يجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدإ و نصبها بإضمار احضروا الصلاة أو ائتوا و قال ابن أبي عقيل يقول الصلاة جامعة و دل على الأول رواية إسماعيل بن جابر (5) و كون أذانهما طلوع الشمس لا ينافي ذلك لجواز الجمع بينهما انتهى.
و المشهور بين الأصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزوال و ادعى
____________
(1) ثواب الأعمال: 103، و هذه الأحاديث تتمة ما استدلّ بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتّى تزول الشمس.
(2) ثواب الأعمال: 103، و هذه الأحاديث تتمة ما استدلّ بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتّى تزول الشمس.
(3) ثواب الأعمال: 103، و هذه الأحاديث تتمة ما استدلّ بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتّى تزول الشمس. (*) زاد في التهذيب: بلا أذان و لا اقامة.
(4) ثواب الأعمال: 103، و هذه الأحاديث تتمة ما استدلّ بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتّى تزول الشمس.