بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · صفحة 515 من 538

صفحة
[صفحة 365]

كما عرفت.


16- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ هَلْ قَبْلَهُمَا صَلَاةٌ أَوْ بَعْدَهُمَا قَالَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‏ءٌ (1).

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَالَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَيْسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا قَبْلَهُمَا صَلَاةٌ (2).


وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‏ءٌ (3).


وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَيْسَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ‏ (4).


بيان: لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان و لا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا و يجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدإ و نصبها بإضمار احضروا الصلاة أو ائتوا و قال ابن أبي عقيل يقول الصلاة جامعة و دل على الأول رواية إسماعيل بن جابر (5) و كون أذانهما طلوع الشمس لا ينافي ذلك لجواز الجمع بينهما انتهى.

و المشهور بين الأصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزوال و ادعى‏


____________


(1) ثواب الأعمال: 103، و هذه الأحاديث تتمة ما استدلّ بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتّى تزول الشمس.

(2) ثواب الأعمال: 103، و هذه الأحاديث تتمة ما استدلّ بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتّى تزول الشمس.

(3) ثواب الأعمال: 103، و هذه الأحاديث تتمة ما استدلّ بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتّى تزول الشمس. (*) زاد في التهذيب: بلا أذان و لا اقامة.

(4) ثواب الأعمال: 103، و هذه الأحاديث تتمة ما استدلّ بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتّى تزول الشمس.

(5) التهذيب ج 1 ص 335، ط حجر.

التالي ص 515/538 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...