بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · صفحة 528 من 538

صفحة
[صفحة 377]

و أقول و يحتمل في حقه ص علة أخرى و هي أن لا يكمنوا له في الطريق بعد الإياب فيحتمل اختصاصه بمثله و التعميم و هو أظهر كما ذكره (رحمه الله) و قد مر في الخبر التعميم و التعليل بأنه أرزق.


و نقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على اشتراط العدد في وجوب العيد كالجمعة و القول بالخمسة و السبعة كما في الجمعة و الاكتفاء بالخمسة هنا أظهر لصحيحة الحلبي‏ (1).


و قال في الذكرى فرق ابن أبي عقيل (رحمه الله) في العدد بين العيدين و الجمعة فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة و اكتفى في الجمعة بالخمسة (2) و الظاهر أنه رواه لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء و لكنه تعبد من الخالق‏


____________


(1) الفقيه ج 1 ص 331.

(2) قد عرفت في ج 89 ص 777 و 180، أن الخمسة شرط الانعقاد في القرى و غير ذلك من موارد القلة في العدد و أن السبعة شرط الوجوب بمعنى أن السبعة المذكورة في الحديث إشارة الى بسط يد الامام كما قال عليّ (عليه السلام): لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جمع.

التالي ص 528/538 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...