بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · صفحة 750 من 799

صفحة
[صفحة 350]

يصلي فأمره أن يصلي ثم ينحر (1).


و يمكن أن يعم الذبح تغليبا فيشمل الشاة و غيرها.


و قال المحقق ره في المعتبر قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد و ظاهر الأمر الوجوب و قد مضت الأقوال الأخر في تفسيرها.


1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً وَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ (2).

بيان: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى و أربع في الأخيرة و الأخبار به متظافرة و قد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة و قال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها و نسب إلى المفيد أنه يكبر


____________


(1) يرد على ذلك أن السورة بتمامها- و لا تزيد على ثلاث آيات- انما نزلت بمكّة و صلاة العيد و الاضحية انما شرعت بالمدينة أواخر أيامه ص ، على أن أنس بن مالك انما لقى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بالمدينة في صغره روى الزهرى عن أنس أنّه قال: قدم النبيّ المدينة و أنا ابن عشر سنين.

التالي ص 750/799 — الأصلية 350 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...