تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · صفحة 759 من 799
صفحة
[صفحة 354]
لِلرِّزْقِ.
و العواتق الجواري حين يدركن لكنه معارض بما رواه إبراهيم الثقفي و لأن الأدلة عامة للنساء.
الأمر الثاني أن الشيخ منع خروج ذوي الهيئات و الجمال و الحديث دال على جوازه للتعرض للرزق اللهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال و تخرج إليها النساء العواتق و العجائز و نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا انتهى.
و أما التزين و التطيب فالمشهور كراهتهما لهن عند الخروج و يمكن حمله على ما إذا لم يخرجن فإن التزين و التطيب يستحب لهن في البيوت قال في الذكرى يستحب خروج المصلي بعد غسله و الدعاء متطيبا لابسا أحسن ثيابه متعمما شتاء كان أو قيضا أما العجائز إذا خرجن فيتنظفن بالماء و لا يتطيبن
لما روي أنه ص قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و ليخرجن تفلات.
أي غير متطيبات و هو بالتاء المثناة فوق و الفاء المكسورة انتهى و هذا الخبر و إن كان عاميا لكن ورد المنع من تطيبهن و تزينهن عند الخروج مطلقا.
بيان: المشهور بين الأصحاب أن شروط الجمعة و وجوبها معتبرة في وجوب صلاة العيدين و منها السلطان العادل أو من نصبه للصلاة و ظاهر كلام الفاضلين ادعاء الإجماع على اشتراطه هنا كما في الجمعة و قد عرفت حقيقة الإجماع المدعى في هذا المقام و إن لم أر مصرحا بالوجوب العيني في زمان الغيبة في هذه المسألة
____________
(1) ثواب الأعمال 103 ط مكتبة الصدوق تحقيق الغفارى.
(2) ثواب الأعمال 103 ط مكتبة الصدوق تحقيق الغفارى.