تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · الصفحة الأصلية 117 / داخلي 117 من 395
»»
[صفحة 117]
أَوْلَانَا (1).
بيان: استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات هو المشهور بين الأصحاب و ظاهر المرتضى في الانتصار الوجوب و ضم الصدوق إلى هذه الصلاة الأربع صلاة الظهرين و ابن الجنيد النوافل أيضا و الاستحباب أظهر و لا بأس بالعمل بقول الصدوق لدلالة بعض الروايات عليه كما ستعرف.
و أما قول ابن الجنيد فلم أر له شاهدا من الأخبار نعم ورد في الخبر استحباب التكبير بعد النوافل في أيام التشريق و إن ورد نفيه أيضا و حمل على عدم الوجوب.
و كذا استحباب التكبير بعد العشرة و الخمس عشرة على التفصيل المتقدم و الآتي هو المشهور بين الأصحاب و ذهب المرتضى و ابن الجنيد إلى وجوبه بل ادعى المرتضى عليه الإجماع و استحسنه ابن الجنيد عقيب النوافل و القول بالاستحباب و إن كان لا يخلو من قوة لخبر علي بن جعفر لكن القول بالوجوب أيضا له شواهد من الأخبار الواردة بلفظ الوجوب أو صيغة الأمر و الآيات المشتملة على الأوامر المفسرة في الأخبار بها و إن أمكن حملها على الاستحباب جمعا و الأحوط عدم الترك فيهما.
و قال في الذكرى هذا التكبير مستحب للمنفرد و الجامع و الحاضر و المسافر و البلدي و القروي و الذكر و الأنثى و الحر و العبد و اختلف الأصحاب في كيفية التكبير كالأخبار
و في المقنع في صفة تكبير الأضحى الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد و الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أولانا و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و قال المفيد في تكبير الفطر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و الحمد لله على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا و في الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر