بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · صفحة 207 من 514

صفحة
[صفحة 142]

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ- هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ- قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا قَضَاءٌ (1).


السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَ الْأَسْئِلَةِ وَ الْأَجْوِبَةِ الثَّلَاثَةِ سَوَاءً (2) إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ بَدَأْتَ فِي أُخْرَى وَ فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ‏ (3).


بيان: لا خلاف بين علمائنا في أن صلاة الآيات ركعتان و كل ركعة مشتملة على خمس ركوعات و سجدتين و المشهور أنه يجب في كل ركعة قراءة الفاتحة مع سورة كاملة و أنه يجوز أن يقرأ قبل كل ركوع الحمد و سورة كاملة و أن يبعض السورة على الركوعات الخمس أو أقل و إن الفاتحة لا بد أن تقرأ في ابتداء كل ركعة و بعد تمام السورة في الركوع الذي بعده و عند افتتاح سورة و قال ابن إدريس لا يجب تكرار الحمد مع إكمال السورة بل يستحب كما هو ظاهر خبر ابن سنان لكنه مؤول للأخبار الصحيحة الدالة على وجوب تكرار الحمد عند ختم السورة و المشهور جواز التفريق في ركعة و التكرار في أخرى و الجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام و التبعيض و احتمل في الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة أو خمس سور و كأنه لا وجه له و هل يجب إكمال سورة في الخمس قال العلامة في النهاية الأقرب ذلك و ما قربه أشهر و أقرب و لو جمع في ركعة بين الإتمام و التبعيض فهل يجوز له أن يسجد قبل إتمام السورة فيه وجهان و لعل الجواز أقرب و في جواز إتمامها بعد القيام من السجود وجهان لكن لا بد حينئذ من قراءة الحمد.

قال العلامة و الأقرب أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة و بعض أخرى‏


____________


(1) قرب الإسناد ص 99 ط حجر.

(2) السرائر: 469.

(3) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص.

التالي ص 207/514 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...