بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · صفحة 230 من 514

صفحة
[صفحة 164]

17- الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ تَخْوِيفَ عِبَادِهِ وَ تَجْدِيدَ الزَّجْرِ لِخَلْقِهِ- كَسَفَ الشَّمْسَ وَ خَسَفَ الْقَمَرَ- فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ.

قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ.


وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ- وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ- فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَبَادِرُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ لِلصَّلَاةِ (1).


18- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ- وَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ‏ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع- كُسِفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ‏ (3).


بيان: لا خلاف في وجوب صلاة الآيات على النساء كما على الرجال و المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشيا و على الراحلة اختيارا و ذهب ابن الجنيد إلى الجواز كما هو مذهب العامة و لا خلاف في جوازه في حال الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر.

19- الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ صَلَّى بِالْكُوفَةِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ- فَقَرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ رَدَّدَهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ أَطَالَ فِي رُكُوعِهَا حَتَّى سَالَ الْعَرَقُ عَلَى أَقْدَامِ مَنْ كَانَ مَعَهُ- وَ غُشِيَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ‏ (4).

____________


(1) المقنعة: 35.

(2) قرب الإسناد ص 100 ط حجر.

(3) قرب الإسناد ص 274.

(4) المقنعة: 35.

التالي ص 230/514 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...