بيان: قال في الذكرى يستحب الإصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا و أما استثناء مكة و استحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الأكثر و قال في المنتهى و هو قول علمائنا أجمع و أكثر أهل العلم قال في الذكرى اختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها و لو حصل مانع من الصحراء لخوف و شبهه جازت في المساجد و ابن أبي عقيل و المفيد و جماعة لم يستثنوا المسجد الحرام و ظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين انتهى و الأشهر أظهر للرواية المؤيدة بعمل الأكثر.