بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · صفحة 649 من 1097

صفحة
مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ-






229


ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تُخْرِجُ الرِّقَاعَ خَمْسَةً وَ تَتْرُكُ وَاحِدَةً- فَإِنْ كَانَ فِي ثَلَاثَةٍ افْعَلْ فَاقْصِدْهُ فَالصَّلَاحُ فِيهِ- وَ إِنْ كَانَ فِي ثَلَاثَةٍ لَا تَفْعَلْ فَأَمْسِكْ- فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


وَ مِنْهُ‏ ذَكَرَ شَيْخُنَا الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الْغَرِيَّةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ- بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ إِذَا عَرَضَ لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ أَمْرَانِ- فِيمَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ مِنْ مَصَالِحِهِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ كَسَفَرِهِ وَ إِقَامَتِهِ- وَ مَعِيشَتِهِ فِي صُنُوفٍ يَعْرِضُ لَهُ الْفِكْرُ فِيهَا- أَوْ عِنْدَ نِكَاحٍ وَ تَرْكِهِ وَ ابْتِيَاعِ أَمَةٍ أَوْ عَبْدٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ- فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَهْجُمَ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ- وَ لْيَتَوَقَّ حَتَّى يَسْتَخِيرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا اسْتَخَارَهُ- عَزَمَ عَلَى مَا خَطَرَ بِبَالِهِ عَلَى الْأَقْوَى فِي

التالي ص 649/1097 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...