تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · صفحة 656 من 1097
صفحة
____________
(1) مصباح المتهجد ص 372.
(2) الكافي ج 3 ص 470.
231
التَّهْذِيبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اخْتَرْ لِي (1) بيان هذا أشهر طرق هذه الاستخارة و أوثقها (2) و عليه عمل أصحابنا و ليس فيه ذكر الغسل و ذكره بعض الأصحاب لوروده في سائر أنواع الاستخارة و لا بأس به و أيضا ليس فيه تعيين سورة في الصلاة و ذكر بعضهم سورتي الحشر و الرحمن لورودهما في الاستخارة المطلقة فلو قرأهما أو الإخلاص في كل ركعة كما مر أو ما سيأتي في رواية الكراجكي ره لم أستبعد حسنه.
ثم اعلم أن إخراج الخمس قد لا يحتاج إليه كما إذا خرج أولا لا تفعل ثم ثلاثا افعل و بالعكس فإن قلت هذا داخل في القسمين المذكورين قلت إن سلمنا ذلك و إن كان بعيدا فيمكن أن يخرج افعل ثم لا تفعل ثم مرتين افعل و بالعكس و لا يحتاج فيهما إلى إخراج الخامسة فالظاهر أن المذكور في الخبر أقصى الاحتمالات مع أنه يحتمل لزوم إخراج الخامسة تعبدا و إن كان بعيدا.