تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · صفحة 756 من 1000
صفحة
[صفحة 165]
بيان: و رددها أي الصلاة استحبابا أو كلا من السورتين في الركعتين و المشهور استحباب إطالة الركوع و السجود بقدر القراءة كما ورد في الأخبار و يحتمل الأخبار أن يكون المراد بها إطالتهما بنسبة القراءة لا بقدرها لكنه بعيد و مقتضى حسنة زرارة و محمد بن مسلم أن قراءة السور الطوال إنما يستحب إذا لم يكن إمام يشق على من خلفه حيث قال فيها و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه (1) و يعارضه هذا الخبر و حمله على أنه لم يكن يشق عليهم بعيد لأنه غشي على كثير منهم و يمكن تخصيص ذلك بإمام الأصل أو خصوص تلك الواقعة لعلمه(ع)بشدة السخط.