بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · صفحة 756 من 1000

صفحة
[صفحة 165]

بيان: و رددها أي الصلاة استحبابا أو كلا من السورتين في الركعتين و المشهور استحباب إطالة الركوع و السجود بقدر القراءة كما ورد في الأخبار و يحتمل الأخبار أن يكون المراد بها إطالتهما بنسبة القراءة لا بقدرها لكنه بعيد و مقتضى حسنة زرارة و محمد بن مسلم أن قراءة السور الطوال إنما يستحب إذا لم يكن إمام يشق على من خلفه حيث قال فيها و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه‏ (1) و يعارضه هذا الخبر و حمله على أنه لم يكن يشق عليهم بعيد لأنه غشي على كثير منهم و يمكن تخصيص ذلك بإمام الأصل أو خصوص تلك الواقعة لعلمه(ع)بشدة السخط.


20- الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا(ع)جَاءَتْ رِيحٌ وَ أَنَا سَاجِدٌ- فَجَعَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَطْلُبُ مَوْضِعاً- وَ أَنَا سَاجِدٌ مُلِحٌّ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى سَكَنَتْ‏ (2).

بيان: يدل على استحباب التضرع و الدعاء عند الرياح الشديدة و يحتمل أن يكون السجود بعد صلاة الآيات أو لم تصل حدا توجب الصلاة.

21- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: انْكَسَفَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ جَبْرَئِيلُ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ أَمَا إِنَّهُ أَطْوَعُ لِلَّهِ مِنْكُمْ- إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ رَبَّهُ قَطُّ مُذْ خَلَقَهُ وَ هَذِهِ آيَةٌ وَ عِبْرَةٌ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمَا ذَا يَنْبَغِي عِنْدَهَا- وَ مَا أَفْضَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْعَمَلِ إِذَا كَانَتْ- قَالَ الصَّلَاةُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ‏ (3).

____________


التالي ص 756/1000 — الأصلية 165 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...