بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والثمانون 89 · صفحة 570 من 1131

صفحة
[صفحة 213]

وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ.


قال الصدوق (رضوان اللّه عليه) هذا على الكراهة لا على النهي و ذلك أن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع و هي سجدة لقمان‏ (1) و حم السجدة و النَّجْمِ إِذا هَوى‏ و سورة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ‏ و قد جاء الإطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر و أما الركوع و السجود فلا يقرأ فيهما لأن الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة و أما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه و أما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك‏ (2).


9- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ رَبِيعٌ وَ رَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ‏ (3).

10- سن، المحاسن أَبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ كَثِيراً أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ (4).

11- سن، المحاسن أَبُو سُمَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا طَرِيقَ الْقُرْآنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا طَرِيقُ الْقُرْآنِ قَالَ أَفْوَاهُكُمْ قِيلَ بِمَا ذَا قَالَ بِالسِّوَاكِ‏ (5).

____________


(1) يعني سورة الم تنزيل التي سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان.

و هذا اصطلاح.


التالي ص 570/1131 — الأصلية 213 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...