تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والثمانون 89 · صفحة 570 من 1131
صفحة
[صفحة 213]
وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ.
قال الصدوق (رضوان اللّه عليه) هذا على الكراهة لا على النهي و ذلك أن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع و هي سجدة لقمان (1) و حم السجدة و النَّجْمِ إِذا هَوى و سورة اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ و قد جاء الإطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر و أما الركوع و السجود فلا يقرأ فيهما لأن الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة و أما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه و أما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك (2).