بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التسعون 90 · صفحة 130 من 1119

صفحة
[صفحة 64]

اجْتِنَابُ النِّكَاحِ وَ الثَّالِثُ اجْتِنَابُ الْقَيْ‏ءِ مُتَعَمِّداً- وَ الرَّابِعُ اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَ مَا يَتَّصِلُ بِهَا- وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِنَ السُّنَنِ كُلِّهَا- وَ أَمَّا حُدُودُ الْحَجِّ فَأَرْبَعَةٌ وَ هِيَ الْإِحْرَامُ- وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ الْوُقُوفُ فِي الْمَوْقِفَيْنِ وَ مَا يَتْبَعُهُمَا وَ يَتَّصِلُ بِهَا- فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الْحُدُودَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الْإِعَادَةُ- وَ أَمَّا حُدُودُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فَغَسْلُ الْيَدَيْنِ وَ الْوَجْهِ- وَ الْمَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ وَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ- وَ مَا يَتَعَلَّقُ وَ يَتَّصِلُ بِهَا سُنَّةً وَاجِبَةً- عَلَى مَنْ عَرَفَهَا وَ قَدَرَ عَلَى فِعْلِهَا- وَ أَمَّا حُدُودُ الْإِمَامِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْإِمَامَةِ- فَمِنْهَا أَنْ يُعْلَمَ- الْإِمَامُ الْمُتَوَلِّيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَعْصُومٌ مِنَ الذُّنُوبِ- كُلِّهَا صَغِيرِهَا وَ كَبِيرِهَا لَا يَزِلُّ فِي الْفُتْيَا وَ لَا يُخْطِئُ فِي الْجَوَابِ- وَ لَا يَسْهُو وَ لَا يَنْسَى وَ لَا يَلْهُو بِشَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا- وَ

التالي ص 130/1119 — الأصلية 64 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...