(4) في الأصل و الكمبانيّ «و أمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار» الخ و الصحيح ما في المتن كما ستعرف و لما في تفسير القمّيّ ص 15: هكذا: و أمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار ان شاء أخذ و ان شاء ترك فان اللّه جل و عزّ رخص أن يعاقب الرجل الرجل على فعله به، فقال «وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» فهذا بالخيار ان شاء عاقب و أن شاء عفى، و أمّا الرخصة التي ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها، و لا يدان بباطنها، فان اللّه تبارك و تعالى نهى أن يتخذ المؤمن الكافر وليا إلى آخر كلامه الذي يشابه ذلك.