بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التسعون 90 · صفحة 851 من 1119

صفحة
[صفحة 316]

رَسُولُ اللَّهِ ص- أَعْجَلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَ جَاءَ آخَرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ فَقَالَ ص سَلْ تُعْطَ.


دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مِنْ رَهْطِ أَرْبَعِينَ رَجُلًا اجْتَمَعُوا- فَدَعَوُا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَمْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ فَأَرْبَعَةٌ يَدْعُونَ اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً فَوَاحِدٌ يَدْعُو اللَّهَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً- وَ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ لَهُ.


وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي(ع)إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ جَمَعَ النِّسَاءَ وَ الصِّبْيَانَ ثُمَّ دَعَا وَ أَمَّنُوا.


وَ عَنْهُ(ع)الدَّاعِي وَ الْمُؤَمِّنُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ (1).


هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.


وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ دَعَا فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ص رُفْرِفَ الدُّعَاءُ عَلَى رَأْسِهِ- فَإِذَا ذَكَرَ النَّبِيَّ ص رُفِعَ الدُّعَاءُ.


وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْعَلُ ثُلُثَ صَلَاتِي لَكَ- لَا بَلْ أَجْعَلُ نِصْفَ صَلَاتِي لَكَ لَا بَلْ أَجْعَلُ كُلَّهَا لَكَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذاً تُكْفَى مَئُونَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.


وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ابْنِ الْحَكَمِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مَعْنَى أَجْعَلُ صَلَاتِي كُلَّهَا لَكَ- قَالَ يُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ حَاجَةٍ- فَلَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً حَتَّى يَبْدَأَ بِالنَّبِيِّ ص- ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حَوَائِجَهُ.


وَ عَنْهُ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ إِنَّ الرَّاكِبَ يَمْلَأُ قَدَحَهُ فَيَشْرَبُهُ إِذَا شَاءَ- اجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ آخِرِهِ وَ وَسَطِهِ.


وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَقْبَلَ الطَّرَفَيْنِ وَ يَدَعَ الْوَسَطَ- إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَا تُحْجَبُ عَنْهُ.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ فَلَمْ‏


____________


التالي ص 851/1119 — الأصلية 316 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...