بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والتسعون 92 · صفحة 7 من 735

صفحة
[صفحة 5]

3- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ الْبَاقِرِ(ع)أَ يَتَعَوَّذُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الرُّقَى قَالَ لَا إِلَّا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّقَى وَ التَّمَائِمِ مِنَ الْإِشْرَاكِ‏ (1).

4- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السَّعْدِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ كَثِيراً مِنَ التَّمَائِمِ شِرْكٌ‏ (2).

5- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ تَعْوِيذٌ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ قَوَارِعَ الْقُرْآنِ تَنْفَعُ فَاسْتَعْمِلُوهَا (3).

طب، طب الأئمة (عليهم السلام) إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فَيُكْتَبُ لَهُ الْقُرْآنُ فَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فَيَغْسِلُهُ وَ يَشْرَبُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ‏ (4).


7- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) عَلَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّعْوِيذِ أَنْ يَكُونَ لِلصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ (5).

8- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ نُعَلِّقُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ وَ الرُّقَى عَلَى صِبْيَانِنَا وَ نِسَائِنَا فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي أَدِيمٍ تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ لَمْ تَلْبَسْهُ الْمَرْأَةُ (6).

9- طب، طب الأئمة (عليهم السلام) شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ مَعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ ابْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ التَّعْوِيذِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ رُبَّمَا أَصَابَتْنَا الْجَنَابَةُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلْبَسُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ وَ أَمَّا الرَّجُلُ وَ الصَّبِيُّ فَلَا بَأْسَ‏ (7).

____________


(1) طبّ الأئمّة ص 48.

(2) طبّ الأئمّة ص 48.

(3) طبّ الأئمّة ص 48.

(4) طبّ الأئمّة ص 49.

(5) طبّ الأئمّة ص 49.

(6) طبّ الأئمّة ص 49.

(7) طبّ الأئمّة ص 49.

التالي ص 7/735 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...