بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · الصفحة الأصلية 108 / داخلي 108 من 395

[صفحة 108]

وَ رُوِيَ الْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ سَائِرُهُ صَاعاً صَاعاً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ مَا يَلْزَمُهُ وَاحِدٌ إِلَى نَفْسَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَكَ مَمْلُوكٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَادْفَعْ عَنْهُ وَ إِنْ وُلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَادْفَعْ عَنْهُ الْفِطْرَةَ وَ إِنْ وُلِدَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ وَ هِيَ الزَّكَاةُ إِلَى أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الْعِيدِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ وَقْتِهَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.


12- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ وَ هُمْ جُلُّ النَّاسِ وَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ أَجَلُّ النَّاسِ‏ (1) قَالَ وَ قُلْتُ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ‏ (2).

13- شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَعْطِ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ الَّذِي يَأْخُذُ الْفِطْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا يُعَدُّ لَهُ فِطْرَةٌ (3).

14- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ التَّمْرُ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ مَنْ تَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ وَاحِدٌ إِلَى نَفْسَيْنِ.

وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ وَ هِيَ زَكَاةٌ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ‏


____________

(1) أقل الناس ظ.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 42.

(3) المصدر ص 43.

التالي الأصلية 108داخلي 108/395 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...