(3) الخصال ج 1 ص 66، و الدم المقطع: ما لا يوجد لديتها وفاء، مأخوذ من قولهم للغريب مقطع: إذا اقطع عن أهله، و كذلك يقال للرجل: مقطع: إذا كتب اسم نظرائه في ديوان الاعطية و فرض لهم فريضة و لم يكتب اسمه في الديوان و لا فرض له فريضة فهو مقطع عن العطاء. و الغرم: الغرامة قال الخليل: الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية، يعنى انه احتمل غرامة الآخرين. و المدقع: اي ملصق بالدقعاء و هو التراب.