بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · الصفحة الأصلية 333 / داخلي 332 من 395

[صفحة 333]

وَ كَذَلِكَ إِذَا فَاتَهُ فِي السَّفَرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَصِحَّ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيَّانِ فَعَلَى أَكْبَرِهِمَا مِنَ الرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الرِّجَالِ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنَ النِّسَاءِ.


6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِذَا قَضَيْتَ صَوْمَ شَهْرٍ أَوِ النَّذْرِ كُنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ أَفْطَرْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْكَ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ إِذَا أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ إِطْعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا فَعَلَ.

7- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ وَ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ قَالَ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ عَلَى مِسْكِينٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حِنْطَةٌ فَمُدٌّ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ الرَّمَضَانَ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ وَ إِلَّا فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَيَقْضِيهِ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَلْيَتَصَدَّقْ كَمَا تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً مُدّاً وَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَتَوَانَى أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِيعاً يَقْضِي الصَّوْمَ وَ يَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَيَّعَ ذَلِكَ الصِّيَامَ‏ (1).

8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِدْيَةٌ طَعَامٌ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)يَجُوزُ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً وَ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (2).

10- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ:

____________

(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 79 في آية البقرة 184.

(2) نوادر الراونديّ ص 37.

التالي الأصلية 333داخلي 332/395 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...