بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · الصفحة الأصلية 43 / داخلي 43 من 395

[صفحة 43]

يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ أَنْ يَكْمُلَ الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ.


وَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنِ الدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ وَ الْجَوْهَرِ كُلِّهِ مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ وَ هَذَا كَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْحُلِيِّ وَ الْوَجْهُ فِيهِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي ذِكْرِ الْحُلِيِّ.


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي اللُّؤْلُؤِ يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَ الْعَنْبَرِ يُؤْخَذُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخُمُسُ ثُمَّ هُمَا كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرِّكَازِ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ الْكَنْزِ الْقَدِيمِ يُؤْخَذُ الْخُمُسُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بَاقِي ذَلِكَ لِمَنْ وُجِدَ فِي أَرْضِهِ أَوْ دَارِهِ وَ إِنْ كَانَ الْكَنْزُ مِنْ مَالٍ مُحْدَثٍ وَ ادَّعَاهُ أَهْلُ الدَّارِ فَهُوَ لَهُمْ.


وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ قَالَ عَلَيْهِمْ فِيهَا جَمِيعاً الْخُمُسُ.


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ دَنَانِيرُ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ فِضَّةٌ دُونَ الْجَيِّدِ فَالزَّكَاةُ فِيهَا مِنْهَا.


14 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَنِ الدُّورِ وَ الْخَدَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ الْأَثَاثِ مَا لَمْ يُرَدْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ التِّجَارَةُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ فَأَعْطَى بِهِ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يَبِعْهُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدْ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى يَبِيعَهُ.


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَ لَا مَعْتُوهٍ‏ (1) زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فَإِنْ عُمِلَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنْهُ يَأْخُذُهُ مَتَى شَاءَ بِلَا خُصُومَةٍ وَ لَا مُدَافَعَةٍ فَهُوَ كَسَائِرِ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِهِ يُزَكِّيهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ يُدَافِعُهُ وَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِخُصُومَةٍ فَزَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي‏


____________

(1) المعتوه: الضعيف العقل، و في الحديث كل طلاق واقع الإطلاق المعتوه.

التالي الأصلية 43داخلي 43/395 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...