أقول و روي ما رواه عن الصادق(ع)في المعاني (2) و العياشي (3) عنه(ع)و ما رجحه من الحمل على العموم في موقعه لكن على الوجه الذي يستفاد مما نقلناه من تفسير الإمام(ع)فإنه أشمل و لا ينافيه رواية محمد بن مسلم بل يمكن تنزيله على العموم كما لا يخفى.
و قال البيضاوي إدخال من التبعيضية للكف عن الإسراف المنهي عنه قوله تعالى وَ آتُوا الزَّكاةَ قال البيضاوي الزكاة من زكا الزرع إذا نما فإن إخراجها يستجلب بركة في المال و يثمر للنفس فضيلة الكرم أو من الزكاء بمعنى الطهارة فإنها تطهر المال من الخبث و النفس من البخل انتهى.
و قال الطبرسي طاب ثراه الزكاة و النماء و الزيادة نظائر في اللغة و قال صاحب العين الزكاة زكاة المال و هو تطهيره و زكا الزرع و غيره يزكو زكاء ممدودا أي نما و ازداد و هذا لا يزكو بفلان أي لا يليق به و الزكا الشفع و الخسا الوتر و أصله تثمير المال بالبركة التي يجعلها الله فيه انتهى (4) و لا يخفى ما بين الكلامين من المخالفة.
ثم قال الطبرسي إن قوله تعالى وَ آتُوا الزَّكاةَ أي أعطوا ما فرض الله في أموالكم على ما بينه الرسول ص لكم و هذا حكم جميع ما ورد في القرآن مجملا فإن بيانه يكون موكولا إلى النبي ص كما قال سبحانه وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (5) فلذلك أمرهم بالصلاة و الزكاة على