بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 112 من 1111

صفحة





41


إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ وَ لَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي قَالَ حَبِيبٌ فَجَعَلَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ (1).


12- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً زَكَاةٌ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ وَ كُلَّمَا زَادَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَفِيهِ عُشْرُ دِينَارٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ زَكَاةٌ وَ لَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ بَعْدَ مَا مَضَى سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنَ السَّنَةِ لِمَنْ أَرَادَ تَقْدِيمَ الزَّكَاةِ وَ نَرْوِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ

التالي ص 112/1111 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...