بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 116 من 1111

صفحة

وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ وَ مَا زَادَ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ لَا يَبْلُغُ عِشْرِينَ دِينَاراً أَوْ فِضَّةً لَا تَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّ الذَّهَبَ إِلَى الْفِضَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَا شَيْ‏ءَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدَّ الَّذِي حَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهِ وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْوَرِقِ ذَهَباً بِقِيمَتِهِ.

التالي ص 116/1111 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...