فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة و أعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه و سنذكر ما تجب في هذا في موضعه إن شاء الله و أقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله و لا يجزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه.