بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 186 من 1068

صفحة
[صفحة 71]

صَبَاحاً وَ مَسَاءً.


5 وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏ قَالَ هُمْ قَوْمٌ يُتَأَلَّفُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ رُؤَسَاءِ الْقَبَائِلِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْطِيهِمْ لِيَتَأَلَّفَهُمْ.


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ فِي الرِّقابِ‏ قَالَ إِذَا جَازَتِ الزَّكَاةُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ اشْتُرِيَ مِنْهَا الْعَبْدُ وَ أُعْتِقَ.


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا وَ غَارِمٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ تَحَمَّلَ بالجمالة [بِالْحَمَالَةِ أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ رَجُلٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ.


وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ فِي الْجِهَادِ وَ الْحَجِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيُقْطَعُ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ يَسْقُطُ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِ اللُّصُوصُ.


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْإِمَامُ يَرَى رَأْيَهُ بِقَدْرِ مَا أَرَاهُ اللَّهُ فَإِنْ رَأَى أَنْ تُقْسَمَ الزَّكَاةُ عَلَى السِّهَامِ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ قَسَمَهَا وَ إِنْ أَعْطَى أَهْلَ صِنْفٍ وَاحِدٍ رَآهُمْ أَحْوَجَ لِذَلِكَ فِي الْوَقْتِ أَعْطَاهُمْ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَ الْخَادِمُ وَ الْمِائَتَا دِرْهَمٍ فَكُلْ مَا ذَكَرْنَاهُ‏ (1).


46- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ إِذَا لَمْ يجد [نَجِدْ أَهْلَ الْوَلَايَةِ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَصَّدَّقَ عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا أَهْلَ الْوَلَايَةِ فِي الْمِصْرِ تَكُونُونَ فِيهِ فَابْعَثُوا بِالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِصْرِكُمْ فَأَمَّا مَا كَانَ فِي سِوَى الْمَفْرُوضِ مِنْ صَدَقَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا أَهْلَ الْوَلَايَةِ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ‏

____________


(1) دعائم الإسلام: 260- 261، و بعده: فكل ما ذكرناه من دفع الصدقات و الزكوات الى الأئمّة و الى من اقاموه لقبضها فهو الذي يجب على المسلمين و على الأئمّة صرفها حيث أمرهم اللّه عزّ و جلّ بصرفها فيه، و قد ذكرنا وجوه ذلك و هم أعلم بها (صلوات الله عليهم).

التالي ص 186/1068 — الأصلية 71 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...