بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 307 من 1111

صفحة

15- الْإِقْبَالُ، رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ‏ (1) فَإِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَتْ فِطْرَةً (2).


16- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‏ قَالَ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏ يَعْنِي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْجَبَّانَةِ.


وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ‏ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (3) عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ وَ الْفُقَرَاءُ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَ الْأَغْنِيَاءُ أَقَلُّهُمْ فَأَمَرَ كَافَّةَ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ.

التالي ص 307/1111 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...