بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 327 من 440

صفحة
[صفحة 302]

يعني أن يصام ذلك اليوم و لا يعلم أنه من رمضان و ينوي أنه من رمضان فهذا لا يجب لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض و هذا لا يحل الزيادة فيها و لا النقص منها و لكن ينبغي لمن شك في أول رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من رمضان تطوعا على أنه من شعبان فإن علم بعد ذلك أنه من رمضان قضى يوما مكانه‏ (1) لأنه كان صامه تطوعا فيكون له أجران و لا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان و لعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان.


و هذا لمن لم يكن مع إمام فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الإمام فقد حمل ذلك الإمام عنه يصوم بصوم الإمام و يفطر بفطره فالإمام ينظر في ذلك و يعني به كما ينبغي و ينظر في أمور الدين كلها التي قلده الله للنظر في أمرها و لا يصوم و لا يفطر و لا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره و ما يثبت عنده (صلوات الله عليه) و على الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا و الدين و الإسلام و المسلمين‏ (2).


18- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا التَّظَنِّي وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.

وَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ.


وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.


وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ.


وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَانْظُرْ أَيَّ يَوْمٍ صُمْتَ عَامَ الْمَاضِي وَ عُدَّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.


وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا يُقْبَلُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةُ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدَ الْقَسَامَةِ إِذَا كَانُوا فِي الْمِصْرِ أَوْ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ وَ لَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ


____________


(1) هذا فتوى القاضي، نفسه، و في الرواية أن لا يقضى، فان الفرض وقع على اليوم بعينه.

(2) دعائم الإسلام: 272.

التالي ص 327/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...