بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 33 من 440

صفحة
[صفحة 31]

الْبَقَرُ وَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ الزَّبِيبُ وَ التَّمْرُ (1).


3- ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ‏ (2).

4- ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَمَتَى تَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً قَالَ قُلْتُ فَالدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ فَإِنَّ عِنْدِي مِنْهَا عَلَيَّ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَضَمَّهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي(ع)يَقُولُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا (3).

5- ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ‏ (4) فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي تُخْرَجُ فِيهَا (5).

6- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.

وَ قَالَ‏ لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.


____________


(1) الخصال ج 2 ص 46.

(2) قرب الإسناد ص 23.

(3) قرب الإسناد ص 23.

(4) الفرار بالدين، بمعنى أنّه يعطى ماله دينا ليفر به من الزكاة المفروضة فيه، فانه يجب عليه الزكاة، و أمّا إذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله و لم يحل عليه الحول فلا بأس، و للفرار من الزكاة صور اخرى: كما إذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه و يعلم هو أنّه انما وهبها ليفر من الزكاة، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين، ليصدق عليه أنه غاب عنه ماله و لم يحل عنده عليه الحول، أو يشرط على الموهوب له ذلك، و صورة اخرى أنه يسبكه سبيكة- ثم يشترى بها مسكوكة، و سيجي‏ء لها ذكر.

(5) قرب الإسناد ص 79.

التالي ص 33/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...