بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 68 من 440

صفحة
[صفحة 65]

28- ل، (1) الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَإِلَى الْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَتَجَمَّلُونَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ.

29- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ السَّائِلِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ قَالَ يَأْخُذُهُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ وَ مَا يَكْفِيهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ سَنَةٌ إِلَى سَنَةٍ (2).

30- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقَهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ‏ (3).

31- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ ثُمَ‏

____________


(1) كذا في نسخة الأصل و هكذا في الكمبانيّ و لا يناسب كتاب الخصال، و تراه في العلل ج 2 ص 59، و ترى مثله في المحاسن: 304.

(2) علل الشرائع ج 2 ص 60، و قوله «ما يكفيه لستة أشهر» فى بعض النسخ «ما يكفيه لسنته من الزكاة.

(3) علل الشرائع ج 2 ص 60.

التالي ص 68/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...