بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 742 من 1068

صفحة
[صفحة 1]
قال الصدوق (رحمه الله) ليس هذا الخبر بخلاف الخبر الذي روي عنه(ع)أنه قال أفطر الحاجم و المحجوم لأن الحجامة مما أمر به(ع)و سنه و استعمله فمعنى قوله(ع)أفطر الحاجم و المحجوم هو أنهما دخلا بذلك في سنتي و فطرتي‏ (1)


. ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.


وَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُمْسِكُ مِنَ الْجُوعِ‏ (2).


16- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا صَامَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ أُخَلِّطَ صَوْمِي بِلَذَّةٍ (3).

17- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِيزاً حريز قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ يَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِيَةَ وَ الدُّخْنَةَ (4) قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ حَلَّ لَهُ يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لِأَنَّ الطِّيبَ‏

____________


التالي ص 742/1068 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...