بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 859 من 1068

صفحة
[صفحة 320]

2- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلشَّيْخِ أَوِ الشَّابِّ الْمَعْلُولِ أَوِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْعَطَشِ وَ الْجُوعِ أَوْ خَافَتْ أَنْ يُضِرَّ بِوَلَدِهَا فَعَلَيْهِمْ جَمِيعاً الْإِفْطَارُ وَ يُتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

3- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏ قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ‏ (1).

4- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏ قَالَ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ وَ الْمَرِيضُ‏ (2).

5- شي، تفسير العياشي عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏ قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ‏ (3).

6- شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ‏ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏ قَالَ الْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ (4).

7- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ وَ تَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ [مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِمَا (5).

8- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا أَوْ غَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَشْتَدُّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَ هِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهَا وَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ تُرْضِعُ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَكَتَبَ إِنْ كَانَتْ يُمْكِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ اسْتَرْضَعَتْ لولده [لِوَلَدِهَا وَ أَتَمَّتْ صِيَامَهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَ قَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى أَمْكَنَهَا (6).

____________


التالي ص 859/1068 — الأصلية 320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...