تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 86 من 439
صفحة
[صفحة 83]
على الماء ترده كيف شاءت.
عباهل عبهلها الوراد
.
يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت و التيعة الأربعون من الغنم و التيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها و ليست بسائمة و هي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد و ربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتأم الرجل و اتأمت المرأة (1) قال الحطيئة يمدح آل لأي.
فما تتئم جاره آل لأي* * * و لكن يضمنون لها قراها
.
يقول لا يحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال و السيوب الركاز و لا أراه أخذ إلا من السيب و هو العطية تقول من سيب الله و عطائه و أما قوله لا خلاط و لا وراط فإنه يقال إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون و مائة شاة لأحدهما ثمانون و للآخر أربعون فإذا جاء المصدق و أخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة و ثلث شاة و على الآخر ثلثا شاة و إن أخذ المصدق من العشرين و المائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة و على الآخر ثلث شاة (2) فهذا قوله لا خلاط و الوراط الخديعة و الغش و يقال إن قوله لا خلاط و لا وراط كقوله لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع.
قال الصدوق و هذا أصح و الأول ليس بشيء.
و قوله لا شناق فإن الشنق هو ما بين الفريضتين و هو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر و ما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول لا يؤخذ من ذلك